الشهيد الثاني
81
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الملقوط كافرا في وجه ( 1 ) . وفي ترجيح البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والقار ( 2 ) على المسافر ، والموسر على المعسر ، والعدل على المستور ، والأعدل على الأنقض قول ( 3 ) . مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل . والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة ( 4 ) . ( ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة ) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة ( فالقرعة ) ، لأنه ( 5 ) من الأمور المشكلة وهي ( 6 ) لكل أمر مشكل ( ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام ( 7 ) ) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا ( على قول الشيخ ) في الخلاف ، لعموم الأخبار ( 8 ) فيمن تداعوا نسبا ، لتكافؤهما في الدعوى . ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام